الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩والحلق فيه الدم عند العلما وذاك بالاجماع امر غلا وذاك في الرأس أتي وهل يعم من قال بالتعميم قال فيه دم ومن يكن قد خصه بالراس يقول في سواه ما من باس وجاز للمحرم ان يحتطبا وَعَمَلُ الضيعة مها وجبا والاختباز ثم طبخ الاكل لا على أصل صحيح أصلا أثار أثراً من دمه
من
ان لم يكن اصابه في جسمه وعند الاضطرار يلزم الدم ان فَعَل الشيء هناك المحرم كالقمل في الراس أذاه اتضحا يحلق رأسه لينفي الترحا ويفتدى كما أتى في كعب سليل عجرة فتى في الصحب قال له المختاريا كعب صم ثلاثة الأيام أي أو أطعم المسالين يقال سـ مدين مدين فقط أو انسكن شاة بها تكفّر جريمة الحلق بذاك تظفر يعفى لك الذنب الذي قد وقعا بالحلق اذ فعلت ما قد منعا والله قد ير أمر الدين وعفوه قد صح للمسكين يافوز من يعفى له ما قد جنا والمرشد الهادي إمام الفطنا محمد كان له دليلا أرشده إلى الهدى السبيلا أياً فعلت قال أجزاك فهل لنا على ضلالنا رشد الرسل كانوا بعهد المصطفى ان أجرموا ارشد ــدهم ذاك النبـ يافوزهم قد أدركوا مناهم وبلغوا به رضـي مولاهـ وقيل قد قال له تصدق بالعذق في رواية البدر التقي صم ثلاثا تجزين كذا ورد أو أطعمن ثلاثة ولا فند وقيل بل ثلاثة الأصع ان تطعم لستة مساكين اعلمن أحلق يقول وافتد ولا حرج فكان يسر الدين ها هنا خرج وانما الاطعام تكفيرا وقع والصوم مثله به القصد اندفع عبادة من ذي الجلال أوجبا شروطها الباري علينا كتبا يفعل ما يشا وللأجر اعلما ما شرع الله ليُعلى المسلم فهو الغنى عن عبادة الورى وعن تكاليفهم ولا مرا