العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

الخطا

صح

لكنه بالإمتثال أيدا مطيعه كما لعاصيه الردى ومحدث في جسمه يوما حدث عمدا فتكفير وتوب للحدث أما إذا لم يك عمدا فالدم بعض يقول ان ذاك يلزم وبعضهم قال الخطا قد عفيا لادم فيه هكذا قد رويا ولانرى هذا ولكن الدم عند رجال العلم منا يلزم ألا ترى قتل الخطا فيه الديه لأهله عندهم مديه ومثلها هذا ولو صح لابد من تكفيره لو غلطا فنازل عن البعير فانجرح بذلك الجرح دم علـ لو كان ذاك عن خطاً حيث الخطا يجبر بالتكفير حكم شرطا او كان عمداً لزم التوب ولا توب مع الخطا وأجرأ حصلا بالامتثال نال ذاك الأمرا والامتثال بالعبيد أحرى وجارح بظفره منه الجسد فالدم ان أدماه عندهم ورد والازدحام ان يكن منه انجرح بغير عمد عفوه هنا اتضح إلا إذا ما كان عمداً فالدم بالعمد عند الكل منا يلزم وبانسلاخ جلده أو انقلع شعرله بذاك عفوه وقع ومبتلى بالحب في الجسم متى ماشقه فالعفو فيه ثبتا وان أتى الزكام في مخاطه دم فلا شيء مع اعتباطه لأنه لم يك قد تسببا لذاك فالعفو له قد وجبا جرح الفم واللسان في الاك أو تقلع الأسنان لاشيء فيه عند اهل العلم

كذاك

فى الحكم غير جرم

شجّ يوما أحداً فالبدنه تلزم مع قصاصه معينه وجاز أن يقاتل اللصوص في طريقه وجايزان يختفي وجاز أن ينصر يوما مسلا قاتله اللص ولو قد أحرما والعفو عما لم يكن يوما فعل في نفسه من الإله قد حصل كما إذا رماه ذو الجهل إلى قعر عيون الماء لاشيء على أو أنه إلى جدار دفره او في غياض الارض او ماحفره وهكذا ليس عليه قيل شي لأنه لم يك منه أي شي