الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١منع المحرم من النساء
لقد أشرنا سابقا في النـ لذا المقام عند أهل أهل العلم وهاهنا نريد أن نُفيداً قارئنا المهذب الرشيدا نفيده ما يحسن السكوت عليه مما في الهدى مثبوت لا رفت ولا فوق لا ولا جدل في الحج كذا قد نزلا والرفث الجماع عند العلما يبطل للحج اذا ما أحرما وهكذا التعريض بالجماع يفسده قد قيل بالاجماع وذكره بين النسا تلويا مثل الكنى لولم يكن تصريحا وقيل بل تفسد بالتصريح لا بغيره عند الهداة النبلا ان الكنى ليست تثير الاشتها لكنه التصريح عند النبها يبطل للاحرام في الأثار عن الهداة القادة الابرار ان كان عمداً أو يكن نسيانا للحج والعمرة أيا كانا اذ كان من جنس الجماع يعتبر وذالك مفسد على صدق النظر ألا ترى القرآن ذاك أبطلا لارفت قال لمنع نزلا وان يكن كناية كما ترى فالمنع ثابت بدون ما مترا لقد نفى ذاك ويعنى لا يصح حج به على السبيل المتضح ذلك ممنوع ومها وقعا ض للحج وعمرة معا
وعندما يبطل احرام الفت
من عامه كذا أتى
للاحرام مرة إلى اقرب ذاك الحرم اللذ حصلا
ه ثم يرجعنا لعرفات الحج يقضينا
غروب الشمس مهما أمكنا وتم حجه بذاك فافطنا هذا والا فليعد من قابل أو يوصين به لخوف النازل والهدي يلزه فى الآثار عليه عند العلما الأخيار يبدل لعلة التكفير عند الكمل وقيل ان أتـ مه أعادا من قابل والهذي فيه قادا يهدي بعيراً عند بعض وكفى مع بعضهم هنا أتى ولاخفا
أو
لم