العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

يتم

للبعير بقرة أهدى بلا نكير قبل وقوفه أتى في عرفه يفسد للحج لدى من عرفه ويفسد العمرة قبل أن يقع طوافه كذا له الكل رفع والخلف في النسيان بعضهم عفا نه لمعني ظاهر دون خفا ان الخطا يقال والنسيانا يعفى لنا من ربنا مولانا أو كان من بعد الوقوف وقعا كذاك للحج تراه مزعا كذاك ايضا بعد رمي جمرة عقبة قبل طواف الحجة ويلزم الهدي بذاك والقضا لأن هذا فى الهدى قد فرضا كذاك مالك يرى والشافعي كمثلنا عندهم في الواقع اما أبوحنيفة قال حج له والهدي فيه قد لزم عله يراه مما عفيا اذ لم يقع فعل به بل حکيا والخلف في فساده من قبل ان يطوف زايراً لد: دهم قد زکن للحج تحليلان عند العلما من بعد رمي جمرة قد علما به يحل الكل من دون النسا والثاني للكل علينانفّسا ان النسا والطيب والصيد معا قبل زيارة جميعا منعا ـــعده يحل كل ذاكا فافهم تجانب يا أخي الهلاكا أباح بعد الأوّل وطيء النسا قال من المحلل هدي عليه ثم إبدل كتب ج تطوع وجب له أن يفسدا ما كان للمولي به تعبدا طلوا أعمالكم يقول فالنهي قد جاء به التنزيل وقيل لاهدي ولاقضا ولا تحرم زوجه كذا قد نقلا وقيل بل تحرم بالعمد فقط اذ كان للعمد تراه يشترط وجاء عن فاروقنا لاتحرم والهدي والقضا عليه يلزم والعبث بالمثير الاشتهاء لمحرم تحريمه قد جاء كنظر والضم والعناق كذلك التقبيل باتفاق كذاك لايلمس منها الجسدا او كان فالتكفير فيه وردا

ومف

لأنا

5

وذبح شاة قد كفي في مكة وتم حجه بغير

ية