الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣إلا إذا أنزل قالوا يفسد مثل مجامع متى يعتمد عباس بما تقدما يفسده وهو إمام العلم يكن أنزل عنه نقلا هذا وكان بالهدى تأصلا
لا رفث يقول ذو الجلال فانه ليس من الحلال ذكر الجماع لا يليق في الهدى لمحرم يدعوه كيا يفدا يكره في الآثار اذ سدوا به ذريعة تدعو الفتى لقربه والنوم عند زوجة يمتنع مثل السراري هكذا قد منعوا يدعو إلى الجماع وذاك مفسد بلانزاع وکل مايثير منه الذكرا يفسده عمداً متـي ماقد طرا ـــــد الاحرام بالانزال عمداً بلا خلف ولا جدال وبعضهم رخص فى ذا الحال بلا جماع جاء في مقال ووجهه ان الجماع لم يقع والقصد ذاك هكذا لنا رفع وان يك الجماع عن مطاوعه يفسد للكل بلا منازعه وكل واحد عليه بدنيه تكفرن فعله مستهجنه وان يكن اكرهها قد فسدا وحجمها بذاك أيضا أفسدا عليه ان يُحِجها وَيُهـ عنها مكفراً لذاك القصد ن رأى بأنه قد أكملا لحجه وبالجماع فعلا وكان ان لم يرم ولما يزر وظن للجواز أو لم ينكر ـيل يتم حجه ويلزم بذلك الفعل على هذا دم والخلف في انـکـاحه قد وردا والنهي قد رووه فيه مسندا اينكح المحرم في الأخبار كذاك لاينكح في الآثار وقيل بالجواز صح في الأثر عن قادة العلم وأرباب النظر طيل في المقام النظا لكننا قد نذكر الأهما
وراجح الأقوال دون الأرجح والكل حجة لفعل الأصلح وهدي من جامع مها وجدا فناقة يلزم مع أهل الهدى أولا فتلزمن قيل البقره والشاة بعدها أنت مقررة كأن ذاك نوع ترتيب عرف يذكره بعض جهابذ السلف