العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

ان لم يجد للعين صار معدما لو ملك الأثمان قال العلما ي فسوق وسباب المؤمن إطعام مسكين له فاستين وهكذا كباير الذنوب عندهم في الأثر المنسوب ولابن عباس الهمام والحسن أعم من ذلك في الرأى الحسن كذاك في الجدال مهما غضبا وإن لغيره قد أغضبا إذ الجدال من دواعي الفتن فانه يجلب المستهجن إطعام مسكين يقال فاعلما ما أوجبته في المقام العلما وقيل بل دمان في المقام ان أغضب المسلم في الخصام وكان منه هو أيضا غَضِبا أوفدم في جانب قد كتباً لو كان ذاك الغضب المقرر أوقع في حق ولايستنكر فالنهي عمه بلاخلاف وهو الذي يوجد للأسلاف وقيل بل تلزم شاة في الغضب وكل واحد عليه قد تجب للفقرا في مكة لها ذبح يفرقنها على القول الأصح وان يشا أطعم ستة على رأي لبعض العلماء الفضلا في عشره تلك وان شا أطعم لكل فرد نصف صاع عُلما ان كان من بر وإلا أكملا للصاع عند العلماء الفضلا وقيل بل نفس الجدال أوجبا فديته وهو جلي اعجبا يقول لاجدال مطلقا فلا وجه لتخصيص لما قد نزلا إن الجدال لايليق مطلقا في الحج أو في غيره قد حققا وجوزوا ماكان في اظهار حق ورد البطل بالانكار لأنه يثير للضغاين فدعه عنك وله فباين

ما يباح للمحرم فعله

يباح للمحم أشيا تذكر يفعلها ليست عليه تحجر من ذاك قتل مطلق الجوارح من السباع بل وكل جارح مؤذية والمؤذى يقتل مطلقا متى يؤدى

من ذلك الفواسق الخمس ورد في النص قتلها بنقل يعتمد

1 TIE-