الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥الغراب والحداة فاعلما والكلب والعقرب عند العلما والفار والحية والذئب النمر والسبع العادى بها جاء الأثر فتلك تسع كلهاجاء الأثر بقتله بطبعها تهوى الضرر وقتل كل المؤذيات حلا لوانه
حب ف
ـــرم
قد حلا
ضررا
موصل
ذاك عموم جاء عن خير الورى لأن والضر مصروف عن الانام وذاك من مكارم الاسلام لم يرض شرعنا لكل ضر وأمره بالصرف للمضر صان به محارم الانان وزان دين مع الايمان فالنمل والبعوض والبق معا لقتلها خير الورى قد شرعا كذا البراغيث وما ضارعها الزنابير وماشايعها وما أخاف المسلمين يقتل من والمؤذى قتله لأجل الإيذا لاغير فا هم ليس غير هذا فالنمل والبق اذا لم يوذ لا يقتل أو أذى فكل قتلا ول من أطلق كان قد يرى ايذاءها طبعا لها ولامرا طبعها الأذى لذاك قالا بقتلها حيث غدا حلالا لم تؤذ ليست تقتل اذ مثلنا تلك جنود تعقل في قتلها كذا ورد الا الذي لم يؤذ فالفدا عهد والشجر المأخوذ يوما للدوا فلا جزا في أخذه على سوا
وينزع السنابلا قطع نقل والحطب اليابس قطعه يحل طعه لادراك الثمر
والـ
والثمر المباح من كل الشجر يحل أما الغصون الخضر ليست تقطع جر المظل كل يُمنع والاحتجام جايز للمحرم والخلف في الفدية صح فافهم بعض يرى الفدية فيه تلزم وبعضهم يقول لا فلتعلموا وأصله احتجام سيد الورى قيل افتدى وقيل لا فلتنظرا والأوضح الفدية إذ لابد أن يقطع منه شعراً كما زكن وقطعه يوجب فدية ورد في الأثر الصحيح دون مافند والاصل معروف لهذا الباب والله يهدينا إلى الصواب
17101