العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧

والمذهب التحريم مها فعلا من قبل تكفير فراع تكفير فراع الأعد لا وقيل من تكفيره الاطعام إن مس قبله فلا يلام بل خصصوا ذلك في الاعتاق وفي الصيام

والقول في احكامه يطول اذا انبسطنا اتسع المقول فلنقصر العنان فيه نظرا لقلة الوقوع ما بين الورى

وما

اللعان

ان اللعان صح في الاسلام بحكمه في حضرة الامام سيدنا الهادى الورى للحق امامنا الداعي لقول الصدق وجاء في القرآن نصا أزهرا يضيء كالشمس لمن قد أبصرا ودوّن الهداة هذا الحكما وعرفوا الحد له والرسما ــکــننى أظنه لم يقـ النبي الطاهر المشفع علمنا أنه به حكـ غير النبي الهاشمي في الأمم و طلاق ان يكن يوما وقع لذاك في الطلاق حكمه وضع لانه يفيد في الاسلام بينونة معهم على الدوام لذاك من نوع الطلاق جعلا يقوم بالامام ما بين المه يرمون ازواجهم في الذكر أي بالزنى وذاك نوع نكر وجاء في عويمر العجلاني وقوعه قد قد صح بالبيان في عاصم نجل عدي قالا من يجدن مع أهله الرجالا

ان قتل الموجود يقتلنا به فکيف فيه يصنعنا

بيـانه أتي متضحا ومن جنى السوء غدا مفتضحا يث الاتهام للأزواج يوقع بعض الناس في اللجاج والابن للفراش والحر يرى ذاك كبيرا حيث ذاك أبصرا فما السبيل المخرج الاحرارا من ذلك الأمر الذي قد صارا سوى اللعان وهو أمر يقطع جبل الزواج والأذى يندفع ومن يكن عن اللعان قد نكل ألزم فيه ما هناك قد فعل اذ بالنكول دل انه فعل ذلك والحد عليه قد نزل

1011