الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨قد صح بالكتاب والسنة عن خير الانام وهما الاصل زكن كذاك بالقياس والاجماع حيث به يقطع للنزاع اذا رماها بالزني او انتفي من حملها هنا اللعان عرفا أو اثبت الحمل له ثم ادعى منها الزنى رميا لها فاستمعا او قال قد شاهدها تزني اعلم والأصل فهو القذف عند العلما فيلزم الاشهاد فيه حسما نص عليه الذكر عند العلما
ذلك في الأجنب والأزواج بينهم اللعان في المنهاج لا مخلص من قذفه وهو جلى الا بذلك اللعان المرسل به بينها الامام من ينكلن ضاق به المقام ــع اللعان كان مخرجا في ظاهر الأمر وينفى الحرجا مستر الحال هنا بينها ويذهبان بافتراق علما الى سبيله قد راحا وانقطع الحبل ولا جناحا فان أتت من بعد ذا بنسل فهولها من دون ذاك البعل أما الذين الحقوا النسل به قد أخطأوا لفعلهم فانتبه يبطل احكام اللعان فاعلم وهو لهذا وبه قد حكما وما هنا فائدة اللعان لوقيل بالالحاق في المعاني رمي بموجب اللعان زوجته بالظن أو عيان
وبعد ذا طلقها ثلاثا بطلن ما به قد لاثا قيل اللعان لازم بينها ولا لعان قال بعض العلما اذ عصمة الزوجة منه حلا فلا نرى اللعان فيها حلا يلزمه الحد هنا وقيل لا حد عليه لا شتباه حصلا وكل قول فله انصار قالوا به جاءت بذا الآثار وان نفى الحمل ولم يصرح به ففيه الخلف في المتضح بعض يرى اللعان اذ تضمنا ذلك انه هنا صح الزني كذاك ان قال قد استبراها وبعده بالقطع لم يطاها واختلفوا في الحمل ينفيه متى فقيل مع وجود كذا أتى اما اذا لم ينفه حتى ولد ليس له نفي لذلك الولد
1871