العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

دم

اما ابو حنيفة عليه لا غير يراه فاعلموا بعد خروجه أتى من مكة والكل ناظر لفحوى السنة وذاكر لركعتي طوافه في السعي يرجعن إلى تطوافه وبعد ذاك يستمر ساعيا يراه أكمل المساعيا

وقيل لايقطعه ويستمر حتي يري کماله ثم عُذر برجع للركوع بعد ذاكا و القضا لما أتى هناكا قال عطا إن كان يوما قد جَهل فقدَّم المروة صح ما فعل والطهر فيه شرط صحة كما قدمته لوارد قد علما لقوله صلى عليه الصمد لزوجه عائش نصا يــورد فلتفعلى ما يفعل الحجاج في حجهم الا الطواف فاعرفي والسعي ما بين الصفا والمروة كذاك في نقل بحكم مثبت هذا خلاصة المقام فاعلا وثالث الاعمال هذا علا والذكر في الطواف والسعي معا لم ينحصر عندهم يذكره بالباقيات أكثر وغيرها إن شاء لم يستنكرا

الخروج إلى عرفة

فاستمعا

لم يبق بعد السعى ما بين الصفا ومروة شيء يراعى فاعرفا الا الخروج بعده لعرفه جامعة الحج غدت معرفه قال النبي المصطفى الحج يجب في الدين بالوقوف مع كل النجب يلزم في الاسلام يوم الترويه في ثامن الحج بحكم التسميه يخرج جمهور الحجيج لمني بيتهم فيها لهم فيها الهنا ليلة تاسع هناك المجتمع وكان كل للصلاة قد جمع يصلى فيها الظهر والعصر معا ومغربا مع العشا قد جمعا يقصرون للصلاة فيها لحكمة أهدت لمن يدريها رفات وبها المجتمع مشيا على الأقدام مهما يخرجوا

ويخرجون بالصباح الجمع بعد طلوع الشمس منها وجائز أن يركبوا ولا خفا في المشي من تواضع قد عرفا

1^1