الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١وفى الخروج يعلنون التلبيه اذا
ستطعنا دايما نلبيه
وان يشا الدعا دعا من شاء لا حرج في الدين هذا جاء وادع اذا نزلتا ا وأكثر ذكر الإله والثنا فاستكثر واقعد بها حتى الزوال واغتسل إن امكن الغسل ففضله جلل أولا فيكفيك الوضو ولو جنب او حايض جاز هنا ولا عجب لكنه عند الصلاة يغتسل من كان ذا جنابة ثم يهل صل جماعة اذا ما امكنا أولا فلاضير اذ لم يمكنا وصل خلف كل من قام بها ان لم يضيّع واجبا فانتبها ويقصر الصلاة كل الناس في عرفات دون ما التباس وبعد مازالت تقوم الخطبا تعرف الناس لما قد وجبا من كل لازم وما قد نُدبا رما استحب مطلقا فانتدبا أذان واحد على الأصح ثم اقامتان في نقل رجح نهم قال أذانان هنا ثم اقامتان وجهان لنا الامام حيث أمكنا ان ضاق ذلك المكان اي بنا
وقف مع ثم القعود والركوب حلا اباح مولانا الغفور الكلا وبعضهم من القعود يمنع ان الوقوف في المقام يشرع ان الوقوف هاهنا فرض علم كذلك الاحرام قبله انحتم ثم طواف كان للزياره کا مضـي بواضح العباره يكون بعد الذبح فافهم الهدى فقد نجا من بالدليل استرشدا وكل ما بعد الوقوف يعرض الحج قد تم ولو قد يمرض ومن يمت بعد الوقوف أكملا ه أتم العملا
أوقف
عنه
له أجيرا يفعل بقية الأعمال عنه يعمل الشيخ والعجوز أضحت عامله المريض فوق الراحله
شاه النوم أو إغماء في عرفات او به عياء بعد انتباهه يقوم حسبما امكنه إلى الغروب فافهما او أنه بعد الغروب انتبها قام إلى الصلاة فاعلا لها وبعد ما صلى مكانه وقف وقد كفاه ذاك في قول السلف
191