العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وقيل بعد الوضع اذ تحققا بالوضع لا قبل على ما حققا اذ قبل وضعه نرى الحال احتمل ان ليس حملا ذاك في قول عقل وبعد وضعه نفى الاشكالا فهاهنا نرى له مجالا نيفة بهذا قالا ووجهه قد اوضح المقالا

ما قلته وهم

هداة عقلا

وواقع اللعان عهد المصطفى واقعة حالية دون خفا يقول ان جاءت به على كذا فما أراه غير صدق عند ذا ذلك ظن لا يحققنا حكما وليس الظن يغني عنا دل على وجوده هناك حال اللعان واقع كذاكا استدل مالك اذ قالا وجوده شرط لعان آلا اما أبو حنيفة رنا إلى والحمل مصدر لأحكام أنت في الشرع بالوضع نراها ذكرت بقاؤها في عدة تطول بالحمل عندهم هو الدليل كذلك الانفاق ايضا يلزم بالحمل والنكاح معه يحرم فوجب القياس للعان عليه عند هذه المعاني وقيل بل يلا عنن لولم يكن من حملها انتفى على أصل زكن أبو حنيفة يلا عن لولم يكن نفاه وهو باين لولم يكن نفاه الا بعد ما قد ولدته قال بعض العلما ولم يكن إلا قبيل ان تلد ولم يوقتن لها وقتا عهد قيل له ينفيه بعد ما ولد بأربعين ليلة كذا ورد وبعضهم في حال عصمة يصح نفي له وهو جلي متضح ونفيه بعد الطلاق اختلفا فيه الهداة الفقهاء الشرفا فمالك قال له ذلك في جميع مدة اللحوق فاعرف أي مدة اللحوق بالفراش وذاك في قول لديهم فاشي وذاك اربع السنين فاعلا أقصى الذى للحمل قال العلما وبعضهم خمس السنين قد جعل مدة إلحاق وذا أقصي الأجل وذاك أقصى القول في الانكار مادام منـکـــراقلا تمار وبعضهم يقول في العدة لا في غيرها نفي يصح فاقبلا