الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤تهم
والدم للتضييع معهم يلزم كفارة لذاك فيا وبعضهم يقول لا فرض هنا بل سنة في قول بعض الفطنا ــــن فاته يجبره له الدم اما القضا فلا كذاك يفهم وقيل بل ـل بل ان لم يصل فيها دم عليه اذ أتي التكريها ان النبي قدما ضعفة الناس كما قد علما لو كان واجبا لما كان فعل وهو الامام نقتفيه في العمل وعل هذا رخصة للعذر والعذر قد يُبيح وجه العسر والأولون عندهم ماوردا عن النبي مسندا الهاشمي أدرك الصلاة عندنا وقد خص بها الصبح بنقل معتمد وكان قبل عرفات قد أتى يلاً اتاها او نهارا ثبتا قد تم حجه يقول الهادى وقد قضى لواجب المراد کل تراه هاهنا تعلقا بحجة تفيد حكما مطلقا وبعضهم قال اذا بات بها وراح قبل الصبح لم يصلها تم حجه كذاك ان وقف بغير ذكر قد أتمه السلف والنص للذكر تراه يشرط ان الوقوف دون ذاك مُحْبَط كرر أمر الذكر ذو الجلال كيف يقال الترك في ذا الحال ان المصلى لو يكون عملا للحركات في الصلاة مثلا بدون ذكر هل يقال صلى كلا ورب لايقال كلا أكثر من الذكر كما الله أمر واغتنم الفضل تفوز بالظفر ل العبادات بنفس الذكر تصح ح لا بدون هذا الأمر ـزل ملبيا حين دفع من عرفات هكذا لنا رفع وَلْيُرملن اذا مشى كذا نقل والآن لا مشي لتضييق السبل وآيون مائبون وردا في الذكر هاهنا لدى اهل الهدى قد قيل ابواب السما لا تغلق ليلة جمع بالدعاء تطرق لذاك ذو الجلال مولانا أمر ان تكثر الدعاء في هذا السحر ومن هنا كان حصى الرمي سبعين للفرد لدى الرمي نبذ يرمي بها للجمرات في منى تعبداً لذي الجلال فاقطنا
أخذ