العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

وقيل بل بعد الزوال فاعلا في عرفات قطعها قد علما

أول شيء هاهنا قد وجبا

و وقت رميها إلى الزوال

لها عند الهداة النجبا

مح

ايضا بلا جدال

ذاك قبل الفجر

ـليه والحق بهذا قد ورد

س نرمي غيرها في النحر ولايه رماها قبله اعادها فى المذهب الحق استفد رشادها أبو حنيفة كذاك قالا وأحمد قد أيد المقالا وهكذا سفيان ايضا يعتمد والشافعى أجازه ولا خفا رأى هنا عفو النبي المصطفى رخص للثقل وللظعاين به استدل للضعيف الهاين والحجة الفعل من المختار ع قوله المشهور في الآثار قال خذوا عنى هنا المناسكا. وليتبعه من يكون ناسكا أما المرخصون راعوا ماورد عن سيد الرسل الامام المعتمد ــوله لزوجه إرمى ولا ضير قبيل الفجر هذا فعلا

رمت قبيل الفجر أم سلمه أفاضت حجة متممه كذاك في حديث أسما وردا رمت بليل عند أحبار الهدى تقول كنا نصنعن هذا عهد النبي ومضى على ذا وذاك رخصة على الصحيح لهن قد تذكر في الترجيح وأفضل الاوقات ما تقدما لرميها فكن له ملتزما وبعضهم قال إلى أن تغربا وسع في رأي بعض النجبا ومالك قد استحب للدم في حال تأخير هنا فلتفهم وعله احتاط به ولا خفا فالاحتياط صح مع أهل الوفا وبعضهم أيضا هنا قد وشعا اكثر من ذلك فيما شمعا اذا رمى بالليل أو من الغد دم عليه فأفد واستفد حنيفة يقول إن رمى بالليل لاشيء عليه فاعلا غد رمى يقول بالدم وغمير رهم لادم معه فاعلم كأنه عندهم موشع لاحرج فيه لديهم فاسمعوا وهؤلاء نظروا في الرخصة اذ ذاك للرعاة في القضية

1181