الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧يرمونها ليلا وفى الأولى ورد ما قد علمت في الدليل المعتمد قال رميت بعد ما أمسيتُ لا حرج قال به اکتفيت ورخصة المضطر ليست تقع لغيره للاضطرار تشرع وقال بعض العلما الترخيص صح لما تلا هذا على القول الأصح اذا رموا جمرة تلك العقبه رخص للباقي انجلت مهذبه يرمون بالليل لثاني ليلة وثالث ايضا بتلك الليلة يرمون باقي الرمي أي في ليلة واحدة وذاك معنى الرخصة إن نَفَروا أدوا هنا ما لزما وان أقاموا رميه يومين أخيرين اتضح هذا هو الرخصة في القول الأصح
تحتما
فجمع وقد رمى المختار يوم النحر وقام للنحر وحلق الشعر وطاف للافاضة المعروفة وتم أمر الحج دون مرية
وهذه السنة في الحج
والخلف في التبديل بين العلما أعنى الذى أخر ما في الما سيدنا او عكس الأمر اعلم
كالحلق قبل الرمي هل فيه دم فمالك قال عليه فاعلموا ـلة اعلام بهذا جزموا
وقيل لاشيء عليه يلزم شافعي وأحمد في الأثر كذا أبو ثور عليه فانظر
هم ما قال خير البشر في ذلك اليوم كما قد اشتهر يقول لم اشعر حلقت قبل ان أنحر قال انحر بنص قد زكن قال نحرت قبل ان ارمي فهل ذلك لي في الدين عندكم يحل قال له افعل هكذا ولا حرج عليك نص في المقام قد خرج قال له لاحرج كذا ورد لكل من بدل أمراً قد عُهد ذلك من حديثه قد اشتهر وشاع بين العلماء في الأثر وهو الامام قدوة الاعلام ومنبع الاحكام في الاسلام ابوحنيفة قال دم ان غير النسك بحال يعلم
للقران عند النجبا
او کـان قارناً دَمان وجبا عل وقيل بل ثلاثة من مع زفر دم القران ثابت في النظر ثم دم للحلق قبل النح وقيل ان يرمي تمام الام
1101