العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

اما ابن عباس يقول إن يكن بدل شيئا قدم هنا زکن وان من قدم للافاضة من قبل رمي جاء بالاعادة كذاك قبل الحلق مها قدما افاضة قد الزموه للدما وقيل لا إعادة وهو جلى في قولها دينا النبي المرسل ان النزاع في المقام وردا بين رجال العلم أقطاب الهدى للاختلاف في المفاهيم وقع كل إلى أصل هناك قد رجع وجملة الحصى الذي يرمى به سبعون عدها ولم تشتبه تأخذها من موضع المزدلفه من أي بقعة تكون فاعرفه فجمرة العقبة سبعا ترمي من أي وجهة كفت في الحكم وان تطش يوما حصاة الرمي لا تكفي هناك بل لها فلتبدلا بغيرها حتى تراها في الهدف قد وقعت كذاك قد قال السلف والموضع المختار بطن الوادي لرميها من فعل ذاك الهادى

وجاز من فوق كذا من أسفل أو وسط ط على المرام الأمثل

والكل سنة على المختار

وكل

يوم بعد ذاك

الحق أوردوه فى

الآثار

يره ثلاث جمرات لتم الحكم لكل جمرة بسبع فاعلا عشرين مع واحدة متما للنفر بعد رمي تلك ولى

الكلا وجاز في يومين يرمي

يقول لا إثم عليه

وله عز وجل ذا لمن تعجل

الأمر بنص قد زكن

وردا في الذكر نصا فاستمع نص الهدى

الأمين

مثل حصى حصى الخذف صغار تعرف يبصرها حين يصاب الهدف بتكبير الإله الأكبر وذكره الأعلى له فلتذكر كثر الدعا بنصر الدين ونشر سنة ورد أهل الكفر للاعقاب وطلب الغفران والثواب ولايزال الذكر منه يــــرد المقصد مكررا حتى يتم بعد الزوال ذلك الرمي يقع ايام تشـ

هم

كذا شرع

خلاف ما كان لجمر العقبه قبل الزوال وقته قد رتبه

وذا خلاف ذاك عـ ند العلما

-19 -

الزوال رميه قد علا