الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠وعندما
لكنها أأكد عند العلما قد جبرت بالترك معهم بالدما دما رمي الجمار تما فواجب الحج جميعا تا يبق الاسنة التوديع للبيت تستحب للجميع فودع البيت فطف على أسف تفارق البيت المنوط بالشرف فأسبل الدموع مثل الوابل وابك على ما فات من فضايل
الموانع من الحج
منع المرء الذي قد قصدا للحج أشيا مرض أو العدى
بمعناها من
الأحوال تم
عن صالح الاعمال
يرجع خائبا بغير ما طلب آب الى أوطانه بلا أرب رتموا تعالي فالهدي ما استـيـسر منه حالا
يقول ان ـم الهدي لجبر الخلل والحج من قابلكم فاحتفل هل يخص ذاك بالأمراض وهل به هنا دليل قاضي ام ذاك بالعدو في النص ورد او كل ما يمنع منه اذ يرد من كان منكم مريضا أوبه أذى ففدية هنا مانتبه ان الاذى يعم كل عارض من شأنه الصد لدى العوارض ومن يكون محصراً بالأعدا حل في مكانه إذ ردا وقيل بل يحل يوم النحر لاقبله للاصل فيه فادر والخلف في الهدي فبعض أوجبا هم يراه مما نُدبا او كان ساق الهدي حيث أحصرا ـره وهو بذا قد عذرا بذاك قال مالك والشافعي أوجبه هنا بلا منازع وذبحه هل يلزمن في الحرم ابو حنيفة له قد التزم نافعي حيث حل قالا والاصل معروف فع المقالا وهل إعادة عليه تلزم قيل نعم وقيل لا فلتفهموا قال أبو حنيفة إن أحرما الحج عمرة وحج لزما او قارن فعمرتان تلزم مع حجه بذا عليه يُحكم أو لاعتمار جاء يقضى ما أتى له من العمرة فافهم يـافتي وما عليه قيل تقصير وقد قال به بعض لتحليل عهد
-14 -