العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١

والمصطفى قد نحر الهدي متى أحصر والحلق كذا قد ثبتا وقد أحل ها هنا من كل شي من قبل ان يطوف فافهم يابني ولم يرد ان النبي قد أمر أصحابه اعادة حين انحصر وقيل ان المصطفى كان قضا وعمرة القضا دليل للقضا

القضا

ومحصر بمرض صح والخلف في القضاء عند العلما ـل بأمر غير ما كان الأدا ومحصر يكون بالأعداء

عليه عند العلماء مرتضى الاصول لم يزل محتدما به وقيل بل به قد أكدا عليه مطلق البلاء

فالأصل هذا قال بعض العلما بل الاذي في الذكر أيضا رسا عام الحديبية هذا كانا فصار في الحصر لنا برهانا والخلف هل يلزم ذاك في الحرم ام جاز في الحل به بعض جزم والهدي معكوفا يقول الباري ال محله بلا انکار صدوكم عن المحل فاعلموا ان المحل صح فهو الحرم بعض يقول من يكون أحصرا عن حجه لعمرة كان انبرى ولم يتمها لذاك يلزم حج وعمرة يقال فاعلموا أما إذا الاحصار كان بالمرض يُحله الطواف مهما قد عرض أحل بالعمرة فيما سمعا ان طاف بالبيت وبعده سعي لأنه ان فاته الحج لما کان به من مرض قد علما يصير عمرة كذاك قيلا ولن يضيع فافهم الدليلا قيل على ذلك ابن عمر والبحر أيضا هكذا في الأثر وهكذا الصديقة الموقره ـت أبي بكرامام البرره فهم على حصر العدو قاسوا ان صح في ذلكم القياس ابن مسعود بهذا في الأثـ ينقله عنه مصابيح البصر لهم حديث ذكروه أيّدا لهم وقد رووه مندا يقول هادينا النبي من كسر عرج أصابه به ظهر

ما

قابل نصا هناك يحكم

حل وحجة عليه تلزم واجمعوا ايضا بأن المحصرا من العدو عندهم قد عذرا

-19 -