الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢لم
يشرطوا رطوا الطواف في احلاله بل عند خصره بحكم حاله ومحصر بمرض قد لزمه هدي هنا يجبر ما قد هدمه وقيل لاهدي عليه في أثر وهو قياس بالعدو إذ حصر وأية الاحصار بالاعداء قد خَصَّصت بسبب الإيحاء ان القضا يلزم من كان قدر أو يوصين به إذا خاف الخطر وكل من لم يدرك الحج لما كان من المانع مما علما بأي عذر كان ذاك فاعلما فهو على المحصر بالأعدا انتمى وقيل بل بعمرة يحل ويلزم القضا وهذا الاصل والهدي لايلزمه ولانري وجه اللزوم في اعتبار البصرا أما اذا احتجوا بفعل المصطفى فالهدى قد سيق على الاصل اعرفا وقصده الجلي فهو قد وصل بالعذر إذ لم يبلغن ذاك المحل والخلف في المكي مهما حصرا بمرض كان عليه قد طرا کغيره قيل ولافرق اعلا فالحكم واحد تاه العلما بالعمرة ثم يُهدى واستقبل الحج لهذا القصد ومحصر بمرض ان بقيا ملازم الاحرام لن ينثنيا طيلة عامه كذاك عاشا وجاء حين ادرك انتعاشا لحجه فلا هدي يجب عليه عند العلما وهو الأحب نا هناك فالأصل لذا افهمنا
لم يتحـ
اما اذا ما كان قد تحللا فهو كغيره لأصل عقلا لانه قد حلق الرأس ولم ر وذا علته ولاجرم وقوله عز وجل فاذا
يقول ذا
فمن يكون هاهنا تمتعا بعمرة للحج طاف
جزاء الصيد
وسعي
قد جاء في المائدة الغراء حكم جزا الصيد بلا امتراء لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فان ذاك فى الهدى محرم ومن يكون عامداً للقتل يل مه جزاؤه بالمثل