الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣يحكم عدلان به في الدين يكون هديا بالغ الكعبة في
2.
كما
نص
سنة الامين
لي واضح لم يختف
يقول او كفارة طعام تلك المساكين وهم اسلام او عدل ذاك بالصيام فاعلما كا به الذكر لذاك انتظا والخلف في المثل هو الذي يجب ام تجب القيمة وهي جمهور أهل العلم عندهم لزم مثل له وهو
المستحب
فافتهم وبعضهم قال مخيّر فما جاء به يقبل قول رسا قد حکمت صحابة المختار به وحكمهم علينا جاري فقاتل نعامه بالبدنه قد حكموا فيها فخذها بينه والشاة فى الغزال عند العلم مثل لهـ كل بهذا حكما والبقر الوحشي بالانسي جزاؤه فى الاثر المروي حكمهم هذا فهل نحكم به ام ننظرن في الحال من مرتكبه بعض يرى امتثال ذاك الحكـ وانه ماض هنا عن علم وبعضهم نقول بل فيه نري انظارنا وما هنا يوما طرا وبعضهم يرى الخيار في النظر والاجتزا به يصح في الاثر وقوله يحكم قد دل على ايجاد حكم حادث فاحتفلا والخلف في التخيير والترتيب قد جاء نافي وضعه العجيب فالحكمان يخبران الجاني بالحكم في قواعد الايمان والخلف هل يقوم الصيد إذا اريد مثله وعنه أخذا وان يك اختار هنا الإطعاما تقويمه كان هنا لزاما بقيمة المثل الطعام يشترى كذاك قال العلماء البصرا اصلان في المقام فيها وقع خلف أولى العلم له الكل رفع بعض يرى تقويم ما قد صيدا يشمرى به الطعام ان اريدا هم يقوم المثل اعلما هناك احتما هذا خلافهـ والصوم عن اطعام مد وقعا وقيل بل يوم عن المدين ذلك ان المد بعض قرّرا
وبعـ
كذا بعض لذا قد رفعا يوم عضهم في رأيه المبين فر إطعامه ولامرا