الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤وبعضهم فالمد للمسكين في رأي ورد وقيل مدان له ولافند والخلف في قتل الخطا هل تلزم في ذاك فدية عليه تعلم فيه الجزا سد ذريعة ورد وقيل لا جزا بل العفو عهد والاشتراك من اناس وقعا في القتل للصيد على ما شرعا قيل على الفرد هنا الجزا كمل عقوبة إذ كل فرد قد قتل وقيل بل هنا جزاء مفرد على الجميع لاشتراك يعهد وذا هو الايسر في الاسلام ويسره المعروف بالأنام والاول الذى به الذرايع تسدحتى تقطع النزايع وهاهنا فرق أتى ايضا على افکار اهل العلم فيمن قتلا في محرم يقتل صيدا ومحل في حرم كان له كان له يوما قتل على المحلين جزاء مفرد والمحرمون فيهم التعدد وهل يجوز ان يكون الحَكَمُ من قاتل الصيد وثان يُعلم قيل لا يجوز اذ لا يحكم نفسه بل غيره يحـ
قال له مدان لذلك الخلافُ للاعيان
بل جائز وكل ذهبا ج لم يك عن حق أبى واختلفوا في موضع الاطعام اين يکون مقتضى الإلزام فقيل في الموضع اي حيث قتل ان كان في ذاك اناس فاحتفل ي اقرب المواضع منه على المقصود بالمنافع
بل حيث يشاء أطعما وبعضهم خصص قوما فافهما
خص المساكين بمكة ولا لغيرهم شيئا لمفهوم جلا
يقول هديا بالغ الكعبة في وذا عليه الشافعي فانظر وفي الحلال يقتلن صيد الحرم
لان
الأمن لايراع
وبعضهم ينف الجزا ولا خفا
محرم
? I L
تم عنده فلتعرف
ع الامر بصدق النظر الجزا عليه فيا قد علم
رم
الله ولا نزاع
ــه وجه جلي عرفا
ذاك على من أحرما اما على الحلال لم يحرما فاصله الحل ولما ينتقل عن أصله والحل فيه قد عقل
- 22