العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠

قال

غير عدة اذا نفاه يجد هكذا لنا حكاه والابن ابنه ولو منه انتفـي لا يسمعن في قول بعض فاعرفا في مدة الحمل سبق فقيل خمس وهي أقصى ما لحق وقيل أربع وسنتان ورد وتسعة الأشهر فهي المعتمد ـتى كل الورى قد تولد لها وما شذ فلا يعتمد فاكثر الناس لها ولا خفا ضعفا والحكم للنادر معهم وان أقام للشهور هل لزم هنا لعان أم يقال ينهدم ان اللعان هاهنا قد وقعا اذ عدم الشهود حينما ادعى أما اذا الشهود قامت يهدر هنا اللعان وعليه الأكثر والنص قال حيث ليست لهم هنا شهود وهو أمر يعلم ليس لهم يقول ذو الجلال الا ادعا أنفسهم في حال وحنيفة بهذا وتابعوه فغدا ملاذا عليه صحبنا الهداة الفضلا حيث الدليل لهم الأمر جلا وللّعان مالك والشافعي قد ذهبا وكم لهم من تابع قالوا الشهود هاهنا لا تعتبر حيث الفراش ذلك الأمر قهر فالحجة الفراش معهم فانظر أصلين قد جاءا لهذا المصدر يكون بين مطلق الأزواج إلا أولى الكفر ذوى اعوجاج إلا اذا ترافعوا إلينا وألقوا الأمر هنا علينا وذاك فى الأحرار والعبيد نعرفه في المذهب السديد آية اللعان عموم يختص بالاسلام والايمان ولا اعتبار بأولى ومن يكون في معناهم أيضا زكن ان اللعان في الهدى شهاده قد شرعت في يشرط فيها ما هناك يشرط وامر أهل الكفر طراً يحبط سماهم الباري جهارا شهدا بالله يشهدون فيما قد بدا ثم اللعان عوض القذف وقع وذاك في الاسلام قطعا قد وضع درعاً لحد القذف في الزوجين هذا لما يعلم بين ذين ان شهادة اللعان تعتبر معهم يمينا تقطعن في الأثر

أمة العباده