الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥ومحرم يقتل صيدا وأكل لصيده التكفير بالكل اشتمل كفارة واحدة لا أكثرا عليه في قول الهداة الخبرا وقيل بل كفارتان وعطا عندهم في ذاك قيل اشترطا وخلفهم في المثل ما المراد ف به نزاع الاجتهاد
بعض يرى المثل هو الشبيه لا سواه فالقيمة لما تقبلا ليست من المثل فليست تقبل إذ لا مسوغ لها إذ تبذل ينئذ هو الشبيه فاعلا وهل لنا فيه مقال علما لنافيه مقال متسع للاجتهاد نظر لايندف حيث ان المثل لم يتضح في غير نوعه ولما يصلح كيف يقال ذاك مثل هذا وتلك اجناس أتت على ذا ينئذ مثلية الاجناس قد حيرت افكار كل الناس فصح أن يقال ان المثلا نوع مقارب افاد الشكلا فلا ترادهاهنا الحقايق بل ما يقاربن وهذا صادق والثمن المعلوم في المثلية يدخل اذ لا وجه للحقيقة فالمثل ما يقوم بالاثمان لما يقاربن من الاعيان بل اذ تدفع باتساع
يمة ما قارب في الأنواع
فقيمة النوع لما منه اقترب والشاة فهـ آخر الاشياء
ابل أو بقر عند العرب
الحيوان دون ما امتراء
طاعة إذ يلجن حماه
والخلف في الطير كما تقدما وكان للتأديب هذا لزما
أتاه
أدب ذو الجلال من لايفعلن شيئا يكون شاغلا عن طاعة فلا يكون قاتلا
ولا يروعن للارواح في حاله ذلك في الصحاح
فتلزمن قيمة ما كان قتل أو عدل ذاك من طعام يعلم
أو عدلها اذ يبتذل عم
صيام عدله اذ يلزم
والخلف فى المد وفي المدين كمثل مسكين ومسكينين ان عز مثل الصيد يلزم الثمن او الطعام فيه أيضا يلزمن إن عدم الشبيه فالقيمة قد تقوم عـ ه هكذا
عنهم وجد
1
-