العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

(وأو) لتخيير تقول العرب في اصل وضعها ولا يستغرب خذ الحمار أو خذ البعيرا أو فرسا سافلتفهم التعبيرا لذاك قال بعض يخير ولا يرى الترتيب فيه يوتر وقيل بالترتيب حيث وردت عقوبة التكفير أيضا رتبت وهذه عقوبة ولا خفا ترتيبها في الشان امر عرفا كان القياس شاملا ولا جرم وجه لأهل العلم معهم قد رسم والاختلاف عندهم في الحكم هل يلزم ان نتبع في الحكم الأول أم نحكمن نحن فبعض الزما ان نتبع الحكم الذي تقدما نرى الامور فرغ الحكم بها للسابقين وانتهت بحكمها كيف نعيد نحن حكما ثاني والاصل واحد بلا نكران فان حكمنا لا نزايــلنا حكمهم وقد مضى اعلمنا والحكم معقول المعاني فاعلما وقد عُنـي به الذي تقدما وقيل بل عبادة لم نعقل في الحق معناها لها فامتثل نحكم حكما صح للتعبد ونفعلن ذاك لهذا المقصد هنا دقايق لها اهل الهدى قد لاحظوا في الاعتبار المقصدا والحال في اشتراك جمع يقتُلُ صيداً تعديه فقط يجعل فمن رأى هذا تراه أوجبا تعدد الجزا إليه ذهبا اذ التعدى واقع ولا خفا من الجميع فالجزا عم اعرفا ومن على جملة صيد البر. يرى التعدى واقعا فلتدر يقول هاهنا جزاء واحد عليهم في الحال يلغى الزايد مثل القصاص في نصاب السرقه عندهم قاعدة محققه كذلك القصاص في الأعضاء كذاك في الانفس بالسواء ن على الكل يراه قصدا سد ذريعة عليها اعتمدا من الحق به الذكر ورد فاعتمد الحق ونعم المعتمد الحكمين تشرط العداله فقط والمنبوذ ذو الضلاله فجاز أن يكون ذاك الجاني في الحكمين يا أخي هذا هو الوجه لهذا الأثر وغيره اول اولي

الثاني

نظر

- YE-