الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧لا يحكم المرء لنفسه ولا يرضي به الشرع وقد تأصلا فالشرع قال يحكم العدلان بكل ما يجنيه ذاك الجاني هل مكة أحق بالجزا وان يكن لغيرهم قد جوّزا وقاتل الصيد ومنه أكلا قيل دمان في الذي قد فعلا يرون أكله تعد ثاني لذاك قالوا يلزم الدمان لأن نفس الاكل إثم يعتبر كالقتل فافهم ما يرى أهل النظر يل بل دم فقط يلزم وهو من الرفق ولا ينبهم في الضبع الكبش يقال فانظر هل هاهنا التمثيل وفق النظر والعنز في الغزال ايضا حكموا وأرنب فيها العناق الزموا كذاك في الير بوع جفرة تجب على خلاف للصفات ينتسب كذا صغار الصيد حين تعتبر بمثلها الجزاء مع أهل الأثر وفى الحمام الخلف عند العلما حمام مكة بشاة فافهما اما حمام الحل فالحكومه اي دون ذاك حاله معلومة وبعضهم في الكل شاة أوجبا ولم يفصل فيه بعض النجبا وكل ما ليس له مثل عُلم في الصيد فالجزاء فيه لم يت الا الحمام خصصوه فانظر في قول اهل العلم عن تبصر أما عطا في كل طير أوجبا شاة على صايده ولو أبى بيض النعام عندهم قد وردا تشديدهم فيه وكل شدّدا يقول عشر ثمن البدنة صح لكل بيضة جزاء متضح ء أمه عليه
وان يك الفرخ بها تخلقا ان كان فيها حيا
وبعض
وکل بـ ــضة بدرهمين الجراد قيل بري
والخلف
من قال بري يرى فيه الجزا
أطلقا
رمات بعد للجزا تهيا بعضهم صح بغير مين مقال لفريق بحرى
ـيل بحري إذا فلا جزا
وقبضة من الطعام تكفى نزا جرادة بحكم العرف
وبعضهم بتمرة في الواحدة كم فافهم اصل تلك القاعده
وقيل بل قيمته للشافعي كذا
ور بلا منازع