الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨والبحر قال تمرة في الواحده يبذلها والقصد منها الفايده وقيل بل صاع من الطعام يذكره الهداة في الأحكام وبعضهم شويهة قد أوجبا عقوبة بها هناك عوقبا لحكمة التأديب حفظا للحرم وصونه عن التعدى بالأمم فكل المة تلوذ بالحرم تأه فيه لا تراع فافتهم
لا يعلم الانسان من تلك النعم هل هي حسب ما يرى من الأمم
أم تلك امة علينا تختفى
الى
نصون عنها النفس لانؤذيها
في حرم
هذا المقام الأشرف
الله
متى يؤويها
سبحانه من ملك لم يغفل أملاكه وللورى لم يهمل وحل صيد البحر مطلقا ولا يخفى عليك الامر حيث عللا حن والحال على احرام في مكة الزهراء بأي عام حرعنا قد نأى ولا خفا قد استحال نيله فلتعرفا أردناه فغير ممكن في ذلك الحال المنيع فافطن اراده من العبيد
لكنه يجلب من بعيد لمن
والله ف حكمته اذا منـ شيئا اباح مالنا كان نفع الإله شيئا أبدا إلا أقام غيره عنه فدا
واي شي
ى البيوع اذ حالها والربويات وما أبطلها
ند أحلا لنا النكاح فافهمن الأصلا
الباري فقد أباح
عنه عوضا فيعتمد
زم تكفير لها ولا فند
فدية الأذى وفدية الأذى بها النص ورد يلزه كالحلق ان أذاه قمل يطعم من المساكين وأجرا يغنم ـنفس الامتثال يوجرنا والضر بالتكفير يدفعنا عم ستة لكل فرد مدين في نقل صحيح عندي اويذبحن شاة تكون كافيه وبالمرام في المقام وافيه تلزم كل من به الضر نزل إذا أزاله فتكفير حصل