العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

اكثر الناس يرى اهل الهدى مع

أما الذى لاضر فيه ان فعل فقد تعدى ودم عليه حل والخلف في الناسي كمن تعمدا وقيل لا لأنه المعذور في شرع الهدى والعفو غير مختفى وما تعمدت قلوبكم ورد فى النص والمخطيء غير ذا يعد إذ ليس من قصد هناك فافطنا لم يجن حينما جني

كأنه وبعضهم يرفع للإثم هنا اما الجزا يلزم نصاعُيّنا كالقتل فالضمان لما يبطل بل أبطل الاثم بمنصوص جلى والفدية التخيير فيها علما ولم يك الترتيب فيها لزما إما الصيام أو فاطعام لزم نسك يكون والمقصود دم وهكذا الاطعام حين يقصد من المساكين هنا محدد ـستة من المساكين اعلا مدان للفرد إذا ما أطعما والنسك المعروف شاة في الأقل كما على ذاك لنا الدليل دل أراد إطعاما كذاك قد أتى فكان حجة لديه فاسمع وجاء أو عدل لذاك فاعلا من الصيام في الكتاب ارتسما والخلف في الاطعام أيضا وقعا بين رجال العلم منا فاسمعا مدان في قول لبعض العلما للفرد إنفاقا ولم ينبها ونصف صاع البر في الآثار فالصاع كالشعير في التترتيب

وقيل عشرة المساكين

قاس على الصيام في

هما بمد المـ

التم

من

المختار

وكل ما يطلق اسم المرض عليه للفدية معهم يقتضى اما الأذى كالقمل والدود وما يكون في معناه مثله احكما وألحقوا لبس المخيط فاعلما بالحق والقص لظفر علما كذلك استعمالنا للطيب صح فيه دم عندهم على الأصح وقص ظفر واحد قد أوجبا إطعام مسكين تقول النجبا وهكذا ولا خفا وقيل لا بقص الظفر قولا نقلا وقيل بالاجماع في الاظفار حكم الدما قد صح في الآثار وقيل يعفى واحد وثاني وثالث فيه دم العدوان

- TV-