الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠لأنه الجد عفى له الاول ثم الثاني ويوخذن من بعد بالعدوان ظاير من الأحكام عديدة فى اثر الاعلام قال ابن حزم ليس في الشوارب والقص للاظفار اي واجب
الذي ترتبا عليه أحكام يراها النجبا
قد
بل عنده الفدية حكما تجب منع الاجماع إلقاء التفث فالتفت المعروف يشملنا وورد الاجماع اي في الحلق
حلق رأسه وهذا أعجب
للكل ولم يرد عبث مالديك يذكرنا راس لا غير فخذ بالحق
والخلف في الحلق لباقي الشعر فقيل بالفدية فيه فانظر وقيل لا فدية والوجه جلى لعدم النص بهذا العمل والخلف فى الشعرة حين تنتف من شعر الراس حكاه السلف وقد مضى البحث فلا إعاده لما مضى والغرض الافاده والدم والاطعام هاهنا وجب بمكة لا غير مع بعض النجب اما الصيام حيث شاء فاعلا لحكمة هنا دراها الحكما قال ابن عباس فكل فدية بمكة لا غيرها من بلدة والصوم والاطعام حيث شاء كذاك عنه في المقام جاء والحلق بالاجماع معهم أفضل وبعده التقصير ايضا يجعل أما النسا التقصير لاغير لها والحلق لا يجوز إجماعاً بها والحلق نسك للذى حج ومن جاء بعمرة كذاك فافهمن ن فاته الحج بحصر كيفا قد كان حصره عليه لزما إلا ابا حنيفة قد فصلا في الحصر بالعدو لا حلق ولا فالدم فيه واجب ولاخفا تارکه يلزمه ذاك اعرفا الذي يراه غير نسك لم يوجين ذلك بل قال اترك
تتمة الكلام على الهدي
لقد أطلنا القول في الهدي لما كان له من لازم قد علما وان منه واجبا ومستحب وما لذاك في المقام من سبب
- YA-