العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

وفي مکان نحره وما إلى ذلك من بحث حكاه النبلا هنا نتمه الكلاما عليه حتى نرفع الابهاما حتى يرى الطالب ما تأملا

من كل ما في الدين من حق علا ويعرف الجنس الذي قد وجبا وسنه وسوقه ولو أبى فهدي ذى تمتع قد لزما والخلف في القارن عند العلما

معزهم

كذاك

معهم

قد

شرع

وما أتى كفارة هدي القضا مع بعضهم والقول فيه قد مضى وهدي كفارة صيد علما وهدي إلقاء الأذى قد لزه وكل ما أوجب للإخلال بنسك من سائر الأعمال ولا يكون الهدي عند العلما إلا من ن الأزواج مها لزما اذا اعتبرتها ثمانيه جاء بها النص لنا علانيه أفضلها في الاعتبار الابل والبقر الثاني وهذى أمثل وبعد تلك مطلق الاغنام كاضأن والمعز على التمام وقد كفى الثني لا يكفى الجذع تجزيك لاتجزى سواك قالا خير الورى روى ولا جدالا وجذع الضأن يقال قد كفى للهدي او ضحية فلتعرفا ورده فيما يقال ابن عمر وعله يراه في حال صغر أفضلها قد صح انغلاها ثمن فضح بالكلاغلا وأهد للحسن والله اولى عندما نهدي له نهدى له الأغلى له نم ذله فالله في التحقيق أوفى الكرما اعظم شأناً بل وأوفى كرما والهدي لا يقصر عند حد ما اسطعت فاهدها بغير عد وسن تقليد واشعار ورد في الهدي عن خير الورى ولا فند قلّدها وبعد ذاك أشعرا أدما لها كما رووه خبرا والحكمة العلم لمن يراها بانه لربه أهداها وفيه إظهار الشعار للورى للاقتفابه على ما ظهرا وصفة التقليد أن يعلقا في عنق الهدي نعالا مطلقا وذاك في الركاب طراً والبقر والخلف في الأغنام صح في الأثر قلدها بعض لما معهم ورد فيها وقيل لا ولم يكن بعد