العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

في حالة التقليد والإشعار وجهه للقبلة ترضى البارى والخلف في الإشعار هل فى الأيسر أم في اليمين جاءنا في الاثر کل روي وجهاً به تعلقا والحق جاز ذاك عندى مطلقا سوقه معه اذا ما أشعره علن بالطاعة حين أظهره ظما حق الإله الأحد اعلنه لذى الجلال الصمد

، لعرفات يقف

بها

يوم النشور جهرا

به قد جاءَ

تي ضم الجميع الموقف ينال أجرا

ني قد حقق انتهاء

يوم النحر يدركن به عظيم

يسوقه قيل من الحل إلى

ــهـ

اجازه من الحرم

من سنن الهدي يقال ذاكا

الأح

سوقا رأوه أكملا

ــوقه لعرفات فافتهم

به مع سوقه هناكا ما على تارك ذاك فى الهدى شيء من الدماء ان يعتمدا لكنه كان خلاف الأولى وهو الذى نرى عليه الكلا وتارك الـ ــليد والإشعار لا شيء يلزمنه في الأثار محله البيت العتيق وردا في الذكر نصا وارداً للاقتدا يذبحه على الصحيح في مني لا غيرها كن من له قد فطنا ولا يجوز ذبحه في الكعبة بذاك قد أجمع كل الأمة وان يقل فيه الإله الأحد ببالغ الكعبة ليست تقصد (1) كذاك لا يذبحه في المسجد ولا يصح ها هنا فابعد وان فهمت بالغ الكعبة لا يراد هذا الظاهر الذي انجلى ان المراد الحرم الذي يصح في ارضه الذبح متى ما قد ذبح وعبر البارى بذكر الكعبة نهاقبلة كل الأمة صود نفس مكة لا غيرها نفعا لذي المسكنة

وانما

ـلة الرزق بأصل الوضع

ــــــست بذات زرع قليلة ساق اليها ذو الجلال الأمما لكي ينالوا بالحجيج مغنا والله ذو الجلال اغنى الكلا وفضله عم وتم عدلا

(1) قوله: ليست تقصد أى لا يراد ذات الكعبة في قوله: هديا بالغ الكعبة ا هـ

-