العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

واختلفوا في نحره في الحرم

وبعضهـ

غير مكة لذاك فافه

بعض يقول لا يصح في الحرم فى غير مكة لقصد قد علم اجازه ولا خفا في غير مكة رأى فيه الوفا الشريف کله محل للهذي بعضهم بهذا قد عمل طبرى قال حيثما يشا ينحره وعنه هذا قد فشا

فالح

ستثنيا هدى القران فاعلا ثم جزا الصيد يخص الحـ والنحر في مني بإجماع وقع كما له كل أولي العلم تبع

والهدى للعمرة معهم ينحر في مكة وهى لذاك منـ والعكس عند مالك ايضا كفى والمقتدى بالشرع نال الشرفا كل فجاج مكة والطرق تكون منحراً لذاك حققوا وَهَدى فدية اجاز الذبحا في غير مكة يراه صحا والنحر فيه تلزمن التسميه كالذبح معهم لوجوب التذكيه وهكذا ايضا اذا ذبحتا النحر والذبح وما فيه خفا

وكبر الله إذا نحرت

ک لأنه ذكر وعندهم

وينحرا

هدى لهديه وقد

وجاز أن

سواه

قائمة كما ورد

هذا عند كل مجتهد

ـتولاه وقد كفاه

الذكر فالزم أمر مولانا الأحد

مربوطة اليسار حتى ان هوت للأرض اى جنوبها قد وجبت

عم القانع والمعترا وكل وأعط من أتاك طرا

والنفع بالهدي كما تقدما

بركبه في حال سوقه متى

ــــحه لنا الهداة العلما

ته حاجة لأصل ثبتا

هم أوجب ذاك اذ نظـ للامر فى ذلك من هادى البشر ذاك عـ العلما أثار جاءت بها الأئمة الاخيار كره ذاك الحالا مالربنا تعالي

ن ملكه الله فالانتفاع لا بلا اشتباه

والجملة النفع عن الأعلام مختلف فيه بذا المقام فلا نطيل البحث حتى نخرجا عن قصدنا حيث نضيق منهجا هدى تطوع اذا ما بلغا محله يأكل منه البلغا