الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤كسائر الناس وما من حرج
لم
في
صحيح أهل المنهج أما إذا ما ناله يوما عطب يتركه ولم يكن منه اقترب لغ المحلا يكن للأكل منه حلا لغير مع الاصحاب للنص عن سيدنا الأواب انت ومن كان حليف رفقتك لا تأكلون قف حيال سنتك والخلف في الرفقة مع أهل الهدى في المنع والترخيص ايضاوردا وآكل منه عليه البدل أو قيمة المأكول حين يأكل يشرى به الطعام ثم ينفقه كفارة يهدمها تصدقه عليه في الآثار أعلام الهدى منا ومن خالفنا في الاقتدا أما الذي يعطب في نفس الحرم قبل دخول مكة خلف علم اصل الخلاف هل محله الحـ أم مكة كل لوجه ملتزم وواجب الهدى اذا ما عطبا يأكله صاحبه ان صحبا
لانه يلزمه عنه
البدل
أنه مـ
تراه إه ما أكـ ضهم أجاز بيع اللحم والجلد والعظام دون حر يستعين بالذي استطاعا لبدل
يه ان يراعى
ضهم لم يرض هذا الحالا ولا يرى البيع له حلالا وواجب الهدى اذا حل المحل هل حل للمهدى اذا منه أكل ذلك معهم للمساكين جُعِل فاكله منه على ذا لا يحل م رخص فيه فانظر فيا حكاه العلما في الأثر
أما جزاء الصيد والنذر فلا ففدية الأذى فكل حظلا بالتكفير في المطالب
بعض يقول كل هدى واجب
وذاك لا يؤكل منه فافهم كان هنا تخيَّلا
وبعضهم عبادة بحالها مبتداه
والمعنيان هاهنا قد ظهرا
ب الهدى كهذا فاعلم ياء قد كان عليها عولا
كفارة مهـ
ـيأه
له وجه بمعناه انبري
تب مارأه معه أغلبا وما به جاء له قد ندبا
من قال بالتكفير كان أقربا يمنع
أكله لما قد وجبا