العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧

هم

وقيل بل طعام أهل البلد رمالهم هناك من تعود وقيل ل حسب مقتضى الأحوال للزوج والزوجة في الأموال وقيل بل بحسب الزمان وهكذا بحسب المكان ها داخلة فيما سبق والشرع لا يوجب إلا كل حق قدرها في الموسر كمثل ما حررها في المعسر الموسر مدين اعلا يلزمه من نوع ما قد طعا الأوسط مد معه اي نصف مدها هنا يتبعه ثم على المعسر مد فافهم مراتب الناس لها فاستلزم ذلك في الآثار قد تقررا عن الهداة العلما محررا لكل يوم هكذا في الاثر وأنه عندى من المستنكر بل عادة الناس هنا قد تلزم وذاك في القرآن أمر يعلم يقول من أوسط ما أطعمتم أهليكم وهو الصحيح فاعلموا کل زمان فله طعام يلزم منه ها هنا الاطعام فالتمر والخبز لقوم يعل والأرز في قوم تراه يلزم وحسب عادة البلاد يلزم لها الغداء والعشاء فاعلموا ثم الادام هكذا بحسب ما يعتاده الناس كما قد علما والأسماك والألبان بذلك اعتاشت هنا عُمان لها ترفه في المطعم إلا على الرضى يقال فاعلم واختلفوا في خادم الزوجة هل يلزم زوجها بحكم قد عُقل قيل نعم إذ هي فمن يخدم وانه بذاك كان يعلم لزمه لها الذي قد كانا في أهلها فلتعرف البيانا لكنه هل واحد أو أكثر يلزمه لها إذا ذلك حسب ماله تحتاج في بيتها وذا هو المنهاج ان كان لا يكفي هناك واحد قاعدة قامت بها المراشد قيس على الاسكان الاستخدام في حق من كان لهم خدام والخلف في الناشز والحق فلا شيء لها في قول جل الفضلا حقوقها بالامتثال تلزم لا بالنشوز وهو أمر يعلم

اللحم

كثروا

- V-