العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١

الشهادات بغير نکر وهي

والذكر قد عبر عنها فانظر في قوله العالي بصافي النظر نشهد انت السيد المفضال ان المنافقين أيضا قالو واتخذ أيمانهم في الذكر فالله سماها هنا أيمانا ان شئت فلتعتبر القرآنا وجوزوا لعان أرباب العمى والخلف في الاخرس عند العلما هم يرى لعانه يصح والبعض ينفيه لأصل متضح

لم يك من أهل الشهادات فلا يلاعتن فادر فيه العللا وبعضهم يقول مهما فهما لعانه منه هنا قد تما والعقل والبلوغ والاسلام مروطه رابعها الامام ع الامام لا ساه فاعلما والحد للامام قد تحتما يشهد ذاك الزوج بالجبار اربع مرات بلا إنكار وزوجة الحالف قطعا أعني بأنه رأى الفتاة تزني

وان ذاك الحمل ليس منـي ان كان حمل خذ هداه عنى ولعنة الله عليه ان كذب في خامس اللعان ان هذه قد وجب وتشهدن أربع مرات عدد کمثله تناقضن ما ورد تقول ان ما رماها أي به كذب وزور هكذا فانتبه وخامس اللعنات تأتى بالغضب أيضا عليها ان يكن غير كذب وبعد ذاك افترقا وراحا ومن عنا الحد قد استراحا من تاب فالله غفور يرحم عباده ان للإله استرحموا والخلف في النكول بعض قالا يحدناكل بما قد قالا وقيل لا يحد وهو عن أبي حنيفة خلاف اهل المذهب ان لعان الزوج قد قام له مقام شاهديه فاعرف اصله فان يكن يوما هنا قد نكلا يصير قاذفا بما تقولا كما أتى في قوله تعالي يدراً للعذاب فادر القالا وفي حديثه اذا نطقت جلدت أي بما به قد قلت وان سكت فعلي غيظ ورد ذلك في الحديث وهو المعتمد وقيل آية اللعان لم تدل يوما على الحد عليه فاحتفل

-71 -