العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

لان

راه کــان کـــ ة لم يكـ

والحكم

القران كان في تو

كفارة على السبيل الاحسن

والهدى للـ كفير لا يحل لربه ليس يحل الأكل ـان فـ هما حران عدلان بالغان عالمان خالفين ان لم يجـ أهل الوفاق في بيان المقصد ساء في المقام دخل لدى التحقيق للأحكام أجازهن فاعلا مع عدم الرجال في أن تحكما

وبعـ

ثنتان

وبعـ

فرد حكوه في الأثر ووجهه في الذكر معهم معتبر

الوليا

هم يشترط الولـ

حيث رأى مقامنا

بنيا

يرجع للمصر اذا لم يجد عدلين للحكم بهذا الصدد

لمكة كما قد لزما

وبعد ذا يبعث ما قد حُكمَا وليس عدل واحد بكافـي والـ ص ظاهر بلا خلاف والحكمان ان هما قد حكما على خلاف ما حكته العلما فالحكم باطل يرد أبدا لأنه على هدي ما استندا كأن يكون الحكم في غزال ببدنة أصيب بالابطال من أول العهد لنا قد حررت

ورت

لأنه عبادة خلاف ذاك لا يجوز فاعلا والبحث في هذا لنا تقدما في ذاك خطاً لا يعذر صاحبة والبطل حقا يهدر

والح

صف

جميع

قبل الحكم لان العدلين

شتري بذلك

قومنا

المشروع بعد العلم

ـفة الحكم بغير مين

بقيمة هناك تبذلنا

طعاما وهكذا فلتفهم

الأحكاما

له الطعام ليس يدفع بغير حكم الحكمين فاسمعوا

يحكمان ها

يجعل ذلك الطعام بالثمـ لكل مسكين بنصف صاع

وهكذا من ذرة ن ذرة أو تم

بقيمة الصيد المساكين اعلموا له يصير في العرف اعلمن عير كُلُّ الصاع

على الصـ الصحيح في المقام فادر