الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦حكما
او لم يكن له طعام کل مسكين يصوم يوما
بالصوم حكما جازماً منحتما ــكذا وتم هذا حكما
مكة بقدر الشرى لا غيرها إذ كان فيها قد جرى
وان يشا الإطعام أولاً غدا
ثم
شاءً بعده تأكدا
الشرع بقتله أتى لا شيء فيه عندهم قد ثبتا كعب نجل عجرة ورد أصلا هنا عليه كل يعتمد فيه فإنه ثبت حكما على الكل لحجة أنت
عموم في العموم يعتبر مثل الخصوص في مقامه اشتهر والشرع جاء بقواعد الهدى فاتبع الشرع وجانب للردى طع فيه عن منال للنعم
ولا
نى حداً ولاذ بالحرم اع ابداً له ولم ؤوى ولا يُسقى ويقطع الكلم
ـــه يوماً أحد
الخروج منه للحد سبب لأنه كان أوى لمأ
أما إذا جناه في نفس
لأنه استحل حرمة
الحرم
إلى الخروج منه يعتمد
مع خروجه ولا عجب الله المنيع فافطن رم عند أعلام الأمـ ــله ذلك للأمن هدم
يقام فيه الحد حيث يعلا بأنه المصون مما حرما وبعضهم قد قال لا يحمى الحرم من كان في الدين على الحق اجترم حداً وبعده التجا بالحرم الشريف منه أخرجا
اذا
وان
أخرج منه ليس يُلجيه الحرم وماً اقام المجـ يكون مأوى في اعتبار الأوليا
فإنه للامنين الأتق لذوى الجرائم الكـ لو كان مل ــراغ أمـ
صين من الفواحش الخطيره لل الشر لغص يوما بأهيل النكر ولا يقبل فيه البطل من أى الملا
لانه مقدس في الشرع
والله لا يرضى به أن يُفعلا
وان يكن ذلك لا يرضى به
قى الشرع بحق مرعى من الضلال فيا أصلا الورى يفعل في بلاده
17 E 1