الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧في كل بقعة به المنع ورد والله لا يرضي بحال من فد قلنا هنا أشد عند الكل وذاك بالاجماع منع کــلـي والله قد سماه ايضا حرما ووصفه بالأمن منـ
لا يختلى خلاه في الاسلام فانه مع كذاك لا يعضد منه الشجر والخلف في اليابس قيل يكسر وجوز الإذخر في النص ورد ذاك للبيوت معهم
ا سوى ذلك طراً يمنع
وما
هذا حرم
دينة
قد عهد
ونا له ذلك فيه يشرع
حرمها خير الورى في السنة
محققه
وقادم بالهدى قبل الحجة أى انه قد كان في ذي القعدة أراد أن ينحره فقد کـفـي قيل كذا عن بعضهم قد عُرِفا لا يأكلن منه فهذا صدقه سلها عندهم أما إذا ما كان في ذي الحجة حرفي منى بغير مرية أما الضحايا سنة ولم تجب إلا على أهل تمتع كتب والخلف في القارن والواضح لا وجوب عند العلماء الفضلا ومحصَر عليه عـ كذى تمت أرى ولا عجب
لأنه أحل من إحرامه بالحصر لم يبلغ إلى تمامه هو كذى تمتع قد صارا كذاك فيه حرروا الأثارا والحضر معهم يشمل الموانعا من كل ما كان لهذا مانعا كالخوف والأسر وقيد يُبتلى به فتي فالحصر في الكل انجلي ان الضحايا عندهم لا تلزم أهل القرى على الصحيح فاعلموا وسائر الامصار والبلدان كذاك لا تلزمهم هم فى أن لكنها من مستحب العمل في الدين عند العلماء الكمل وبعض من خالفنا قد أوجبا لها وللاحناف صار مذهبا أراد أن ومن يضحـي يــلتزم بلا وجوب كلا حاجا لزم من نتف شعره وقطع الجلد وحلق رأس قص ظفر عندي وارد فى ذاك عن خير الورى ينقله عنه الرواة خبرا في الاسلام لا أن يف يد للالز
لوارد
وذاك
ـــحـ
ـزام