العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

يكون كالحجاج في ذا الحال اذا أتي مالح الاعمال واستحسنوا أوفرها والأغلى وهكذا اشرفها والأعلى ان الضحايا تجعل المطايا على الصراط استفرهوا الضحايا نها إن شئتم الأحبا أتمنها تزلفكم للقربي اجتنبوا العوراء والعرجاء وهكذا فلتحذروا العمياء كذا هزيلة وذات الصغر وهكذا ان بالغت في الكبر أفضلها عند الجميع الابل وبعد تلك بقر إذ تحصل وبعدها الاغنام في الآثار عن الهداة القادة الأخيار وجاز الاشتراك في الهدايا كمثل ما يجوز في الضحايا الاشتراك سبعة فما اكثر منهم فى اعتبار العلما

سنه

مشتركون كلهم في بدنه سمينة عندهم مستـ تجزى عن السبعة نصافي خبر وهو الصحيح وبه جاء الأثر محية أو متعةً أو تختلف حالهم كذاك عن بعض السلف لكن إذا ما اختلفوا هذا نسك وذاك للبيع فهذا ما سلك ومالك يمنع أن يشتركوا فالاشتراك عنده ما يسلك

ان العبادات مقامها أجل

کننا نرى الجواز فاعلما

جوزين تفصيلات

غيرها فالاشتراك لا يحل

ـــــن المختار فيها علما

ندهم جاءت بها الرواة

ـترکها خوف إطالة تقع وحسبنا ما في المقام قد وضع وشددوا في العين والاذن فقط وما سواهما فمع بعض سقط

يمة من كل واوجبوا

ولن تنالوا البر حتى تنفقوا فان ذات النقص طبعا أدون

ونقص عضو خلقةً ليس يضر

ولا نقص لنيل الفضل نكبون لذا يصدق يرها ان الكمال أحسن

اكثر الاقوال هكذا ذكر

وكل ما شان لهذه النعم لا يرتضى عند جهابد الأمم لان فى ذلك ذما وردا من شارع الحق الامام في الهدى ها جاء وإن الافضلا ما كان في الاحوال طبعا اكملا

1791