العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

ومن شرى ضحية فاهلكت بحادث لا بدل بل ان يشا أبدلها اختيارا ولا لزوم لا ولا

وذبحهـ

ــوز

كأن نواها وإلى

يوم النحر

ا بلا بدل

يصح

رارا

فادر

وم عنها وله أيضا يحل

ـية تقدمت فاحتفل

بل يبدلها بأفضل

الأفضل صح

إلا لداع ها هناله جنح

مثل احتياجه إليها وامتنع في الحال تركها فقد قيل يسع كما إذا مجاعة حلت له

او جاءه ضيف وكان اضطرا لا

يبدله

له نال برا

يبدلها في هذه الاحوال أى لصلاح هذه الأعمال وعندما قد كان سماها هنا ضحية تلزمه لها افطنا يبدلها ان ضح حادث وقع پوما عليها هكذا الله شرع ذاك عند جل الفقها

وقيل بل ان كان في العشر لها الذابح باليمني على

ية كان لها قد قبلا

من رأسها يبدأ مسحا فاعلم تبركا ولم يكن قد لزما لكنه من فعل سيد الورى أفق الهدى قد نورا يقول يامولاي قرباني اقبل واهدنى إلى السبيل الأمثل

وذبحها من مسلم قد أحسنا للذبح لو: الفا صح لنا

أما من الكافر ليس تقبل لكفره فالكفر داء معضل ان التعبدات من ذي الكفر لم تقبلن على الصحيح فادر أما على الحل فحل ان ذبح لنا كفور ذبحه في الحق صح أعنى الكتابي كما النص ورد في ذبحه الحل يقول فاستفد لكم أرادا ام نصـ لنا أفاداً

طعامهـ

حيث الطـ الطعام بعد ذبح يقع عبر بالطعام فيه فاسمعوا ني تحققا ثلاثة الأيام فيها أطلقا أثر الاصحاب مقبول السند

والذبح

من بعد يوم النحر هكذا ورد ان لم يجـ

أول الأيام جاز

ه في آخـ

التمام

- TV-

سلطنة

عمان

وزارة التراث القومي

التبقع 205

الرقم العام: