العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

عيده بلا تکلف

اما الذي في سائر الاقطار خص بيوم النحر في الآثار وبعضهم اطلق للجواز في في اي يوم شاء جاز فاعلا وهو الذي عليه جل العلما ايام أكل وبعال في الأثر ينقله اهل العلوم والبصر والذبح في الامصار أيضا والقرى قبل الصلاة عندهم قد حُجرا وهكذا قبل الأمام يمنع بل عقب الفراغ هذا يُشرع

والبدو من بعد ارتفاع الشمس

التحرى أي وللتأسى

نا لأهله قد

ــــحة صام بلا تردد

وذو

تحريهم بأن قد صلى

إذا لم يجـ

ثلاثة الايام كان کان عجلا وسبعة من بعد ما قد رحلا وجاز أن يصوم قبل النجر وبعد إحرام هناك فادر إن ظن أنه لذاك لم يجد كذاك في الآثار هذا قد ورد ويأكل الانسان من ضحيته والادخار جائز له انتبه إذا أراد الاكل أو تصدقا بها فكل واسع أهل التقى

وجاز للناء ذبح فاعلا لو أنها الحايض عند العلم

وان تشا توكلن من تشا

وأجرة الذبح من الذبيحة

بجها وذاك أمر قد فشا

صح في فتاوى الأمة

ظر

رشها أو الحوايا لا يصح

صح

هكذا في

الأثر

بع للمعتر دون مانع

كما إذا أعطى الإهاب من ذبح لان ذاك أجرة فى الـ والبدن قيل ربعها للقانع والرب للبائس الفقير وربع والربع للمالك في التحرير وهدى متعة اجاز الأكلا بعضهم منه وقال حلا كذاك ما كان تطوعا يحل لا هدي فدية فذاك قد حظل وبعضهم يمنع هدي المتعة وقد مضى محققا في السنة

وداع البيت

وبعد ما أكمل كل العمل من حجه ولم يكن في شغل