العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢

قد

صح

والالتعان فيمين توجب حقا وتدفعن ما يستوجب فانه آن حلف الذي ادعى قد استحق الحق حسب المدعى وان يكن يوما عليه يُدعى تحليفه يسقط حقا مدعي فها هنا ان كان يوما نكلا قد استحق العذاب في الملا قذفه لزوجه اعلما والقذف بالباطل أمر حرما والحد للقذف عليه أوجبا صونا لعرض الزوج حيث أدبا فان عرض مؤمن صح حمى لا يستباح في اعتبار الزعما ويدرأ العذاب عنها قالا وهو هنا الحد فع المقالا والبادى بالضلال قطعا أظلم قاعدة برهانها مسلم ان نكلت تحد عند الأكثر وحدها الرجم ولم يستنكر لأنه أحصنها والمحصنه ترجم حداً حجة مبينه ان كان داخلا بها أولا فقل تجلد والحق بهذا الحكم حل فان حداً في الورى أعظم من كل العبادات حكى أهل السنن أما أبو حنيفة يرى ان نكلت يحكم بالحبس إليه فالتفت لقوله وما به احتج هنا حتى تلاعنن زوجا في الزني واحتج بالحديث لا يحل دم امرئ مقامه يحل منه الزنى من بعد احصان ورد وها هنا ماصح ما الزوج قصد وان سفك الدم بالنكول أمر يرده هدى المعقول ان كان غرم المال بالنكول لا يراه بعض العلما الفضلا فالدم بالنكول أولى وأحق ان لا يراق فاتبع القول الأحق فالدم بالبينة المتضحه يراق وهي الحجة المرجحه أو أنه بالاعتراف يجب حسب الدليل وعليه المذهب وهو دليل في المقام معتبر وربما مال له أهل النظر وان يكن اكذب نفسه يحد للقذف بالزني وفعله أشد ألبسها العار بما قد قالا فكان فعله هنا ضلالا قد افترى أمراً عظيما فاستحق ذاك الجزا والحق لايزال حق والابن ابنه إذا كان انتف منه ولو حملا نراه فاعرفا