الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩ان جهاد المشركين يلزم مثل البغاة حين تبغى الأمم ذلك في الكتاب نصا نزلا والمصطفى لغيمه كان جلا نادي جهاراً بالجهاد ودعا إليه كل من له قد سمعا وصارح الكفر بعدوان جلى وصال بالبيض لقمع المبطل ودوخ الكفر بحد الصارم لكبح كل جاير وغاشم أمرتُ أن أقاتل الناس إلى ان يخضعوا للحق ما بين الملا شهدون للإله الاحد بانه الرب الإله الأبدى
لارب غيره ولاشريك له وهو المليك الفرد معنى الهيلله وعند ذاك عصموا الدماء الا بحقها كذاك جاء والمال ايضا عصموه فحرم ذلك بالشهادتين قد علم الا بحقها يقول المصطفى في اول الامر بذلك اكتفى وبعده الاركان للاسلام وواجبات الحل والحرام وهكذا السير إلى الله العلى مَرَاحِلٌ بمقتضاها فارحل ان القتال في الكتاب قد نزل في عدة الايات منه قد عقل ذلك للكفور حيث جحدا نعمة ربه وفيها فدا ووصف الله بأوصاف الورى أنه به أقر فانظرا أوجحد الكتب او الرسل معا واحدا منهم وما قد شرعا او جعل الشريك الله الولى أو المعين في وجود العمل او قال والد له أو ولد فكلها شرك تعالى الصمد يلزم ان يترك ذاك المعتقد أو استبيح قتل من منه ورد ويغنم المال كما الله شرع ذلك في نص الكتاب المتبع والمسلم الموفى مقامه علي عند الإله الأحد الفرد الولى
بيان حكم الجهاد في الاسلام
لقد مضى لنا بانه وجب وهو على العين وجوبه كتب أنه كفاية قد وردا كل من القولين عن اهل الهدى اما على الشهير فالكفايه اظهر في فيه مع أولى الدرايه
- EV-