العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

ان قام بعضهم عن الباقينا يسقط هكذا لنا روينا

إما على الامام في الاسلام ومنصب الامام ذاك يقتضى

الحجة في الأنام

قام لهذا الـ

مرض کلام

وهو على من عين الامام فرض وما في ذل يقوم عنه لقتال الأعداً والفئة الامام حسب المبدا

وهل على الامام يخرجنا للغزو قيل لالماقد عنا

ان الامام مرجع الجماعه

لكن اذا العدو رام المصـ

مركز تلك الطاعه

ى العين فشد الأزرا

س على الامام أو شرات فق بل عم أولى طاعاته يلزمه بالحال كمثل ما يلزمهم بالمال

أحد

دفاع من هاجم هذا المصرا يلزم كلا كي يصونوا القطرا لانه للدين طبعا يفسد للأنام

ـلفن منهم

عم

ـباح لحمى الاسلام جهاده قد عـ ان لم يقوموا خذلوا للدين وركنوا للذل للخون وذاك يقضي فيهم بالكفر إلا إذا ما استتروا بالعذر وذاك ان كان العدو أقدرا في عدة وعدد اي أكثرا او انقضتهم ها هنا الضروره باي وجه خلة مستوره باي وجه ثبنت فالحرج يزول حيث يثبتن المخرج وما استطعتم قال ذو الجلال من قوة دل على ذا الحال ان استطعنا وجب القيام فلسنا هاهنا نلام والاجتهاد فى التماس القوة يلزم في الحكم بغير مرية ان صح عجز سقط التكليف والله ربنا بنالطيف ما كلف الله الورى بدون ما ان يجدوا استطاعة لتعلما ذلك في القرآن نصا وردا فالتزم الحكم الصحيح الأسعد ولويشا أعنتكم قد قالا شق عليكم أمره تعالى لكنه من فضله لم يفعل وهو اللطيف بالورى البر الولى سبحانه في ملكه لم يفعل ما خالف العقل له الحكم الجلي

48