الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣وللامام نظر فيمن أشر ان من بالعفو فعفوه شکر
او شاء الاستعباد
صح
فاعلم أوشاء قتلهم فلن يلوما وان يشا فاداهم بمن أشر منا وللامام في الكل النظر اويطلقن سراحهم لجلـ مصلحة ولو باطفا الحرب لانه الناظر في المصال وجلبها ودفع كل طالع الذين كفروا ضرب الرقاب لهم مقرر
اذا
فيهم
وان غدوا أسرى فللوثاق شدوا إذا اضحوا ذوى استرقاق والمن والفداء بعد ذاكا فحكمهم أتى هنا كا أم حكمها الكل شمل او يثخن القتل فراع الأمرا دون الامام اختلف الاعيان الامام ذاك لا يستنكر على لايـ
أسرى
وهل عد على الوجهين لاغير تدل
وهل
تكون للنـ
وهل
أماننا
يل نعم
أماننا لايهدر
أمان
والخلف في العبد وفي النساء هل لهم أمان عند اعلام العمل
قيل نعم امانهم يـوفـي به عم الكلا هور عم المسلمون تتكافأ الدما
والخبر الم
فهل ترى
لا لأصله فانتبه
رى التخصيص فيه حلا إلى أخره فلتفها
وذاك يشمل الجميع فانظر في ذلك الاصل الصحيح الأزهر ادناهم يسعى لهم بالذمم فكان حكم الفرد لم ينبهم وقد أجرنا من أجرت وردا ى أم هاني خبراً قد أسندا مم لهن نصا جائي غيرها لداع عقلا
وبعـ
دل
بعض يراه حجة النساء هم خصصه بها فلا به لفظ ذالك الخبر كما حكاه العلماء في الاثر لو لم يجزه المصطفى ما جازا كذاك قيل فاعرف الجوازا وقيل بل من اصله منعقد فالأصل فيه ثابت مؤيد والعبد كل في الهدى ليس له حقوقنا وذاك لانجهله والطفل لا يقتل بل يستعبد لعله بعد البلوغ يرشد وهكذا النساء ليس تقتل والشيخ والعجوز وهو الأمثل
101_