العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

ؤلاء لايخافون على نصرة قومهم علينا فاقبلا ـعم إذا قاتلت النساء فقتلها حل ولا امتراء جاء عن المختار هذا الحكم في آثار اهل العلم منا فاعرف وصح في الصبي ايضا فاعلا فكان في الصنفين ايضا عُمّا وصح عن ملازمى الصوامع لا يقتلون في الحديث الجامع والخلف في الأعمى فان قاتل صح قتل له على الدليل المتضح ان قام بالقتال او قد حرّضا عليه للقتل هنا تعرضا وهكذا الحراث والمعتوه لا يقتل حيث بالجنون اشتملا يشمله عموم ما قد وردا عن سيد الخلق إمام الاقتدا ل بلا خلف عن الهداة فيهم نقلا

وغنم

أموا

ويتر

لهم من الاموال معاشهم إلى انقضا الأجال وقيل بل إلى الامام النظر في هؤلاء كلهـ هم مخير ما شاءه فيهم فما فيه حرج كذاك عن بعض الهداة قد خرج وفى اوامر الرسول المصطفى أهل الهدى في الحكم ويك اختلفا بعض تراه بعموم النص في أي الكتاب غيره لم يعرف والبعض راعي مطلق الاوامر منه وما خُصص حسب الشاه. كذلك الشيخ الضعيف الفاني لايقتلن عند ذوى الايمان كما عليه غيرنا ممن لهم معرفة بمابه الشرع حكم ذلك من عموم أمر القتل يخرج في اعتبار أهل الفضل فدل ان ذلك العموما مخصص فالتزم المفهوما وبعضهم يختص بالشيخ الهرم ضعفه ذلك عند من علم

كذاك مالك يقول وأبو يفة ومن لذين يصحب وقال ايضا بعضهم لا يقتل في الحرب شيخ وسواه فاقتلوا وذاك معهم مذهب الاوزاعي والثورى ايضا فعه ياواعي وَمَرَّ في الحراث ليس يقت وهكذا العسيف فيما ينقل فهؤلاء للقتال ما أتوا كذاك في الاخبار فيهم رووا تلك العمومات التي في الذكر خصصها بعض فحول الأمر

- 52 ـ

-