العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣

وهـ

ij

الرجوع للزوجة إن اكذب نفسه وهل بها قمن

زم في رأي ذوى الإيمان

وانما الفرقة باللعان إما بنفسه على ما نعرف أولا بحكم حاكم فلتعرفوا والحق لا يجتمعان ابدا كما على هذا مصابيح الهدى ان وقع اللعان أو إن اكذبا لنفسه عند الهداة النجبا وقيل ان اكذب نفسه جلد وصار خاطبا كذا أيضا وجد ووجهه ما صح تحقيق الزني بل رد عنه ولفحواه افطنا ومثل ما قالوا له الابن يرد ان اكذب النفس كذا الزوج ترد والسبب الموجب للتحريم جهل بتحقيق الهدى القويم حينئذ امرهما قد انكشف وصح لا تحريم في رأي السلف وفرقة اللعان فسخ يقع لعصمة كانت لذين تجمع فلا سبيل لك قال المصطفى يوما عليها فادر مقصود الوفا قال طلاق اذ وقع بحضرة الهادى النبي المتـ ولم يكن منه هنا انـکــار بهذا جاءت الآثار

وبعضهم

ثم اللعان شرعه هنا

لدرء حد كان فافهم ما شرع لذاك لا يوجب تحريما عرف قال بهذا القول بعض ما سلف والواضح المشهور عند العلما بانه کان لها محرما حيث تقاطع هناك يعلم باعد تباي اعد تباين يحرم نباغض تهاتر بما وقع مره اللعان حيثما شرع فلا اجتماع ها هنا بينها حتى الممات وعليه العلما ان فرغا من اللعان وقعت بذاك فرقة وحبلاً قطعت ان أكمل الزوج لعان زوجته ففرقة بذاك من حليلته وبعضهم يقول بعد ما كمل ذاك اللعان الحكم للجمع فصل هنا بالفرقة كذاك قد قال أبو حنيفة

يحكم

يه ثوريهم وأحمد وهل لهم في قولهم مستند عندنا ما قالوا بل باللعان تفصل الحبال تروح للجنوب ثم يذهب الى الشمال حيث ينأى المذهب

مع

1971