العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

كذا عمومات أتت في السنة قد خصصت بنقل بعض الأمة يوصى الرسول زعما الجحافل بذاك في نقل أتى لناقل فنشأ الخلاف بين العلما خصصها بعض وبعض عمّا اما الذين حبسوا أنفس سهم. دعهم وما قام لهم في حد سهم. وقاتلوا الذين قاتلوكم والغير دعه وهو حكم يلزم مفهومه الذين لم يقاتلوا لا يقتلون فيه لاتجادلوا أما اقتلوا شيوخ المشركينا واستبقوا شرخهم كما روينا ذاك الذين قاتلوا والشرخ قد يكون في الرق لمقصد عهد بعض يرى الشرك يبيح القتلا فكل مشرك أنله قتلا وبعضهم إطاقة القتال وغيرهم لادون ما جدال وهكذا المثلة عنها قد نهى سيدنا الهادي إمام النبها والخلف في القتل بغير السيف هل ذلك في الاسلام أمر كان حل قيل فكل قاتل أبيح لا تخصيص عند العلماء النبلا وقيل بل بما به يقاتل يقتل لا غير رواه الناقل وقيل بل بالنار ليس يقتل وما عداها عندهم محلل فالنار للجبار والشرع منع خرقاً بها لاي خلق لم يقع الا إذا كان هنا تحصنا ولا ينال دونها فلتفطنا بها الإله ان يشا يعذب والخلق ممنوعون وهو المذهب اما الحصون صح هدمها على من كان فيها عند كل النبلا اذا تحصنوا بها ولا خفا لو كان فيها الزمنا والضعفا النساء ومن الصبيان واثمهم يلزم ذاك الجاني المصطفى قام لاهل الطائف بالمنجنيق صح في اللطائف الدليل للذين قالوا بذاك حيث وان يكن في الحصن مشركونا وفيهم ذراري المـ اجيز هدمها بذاك فاعلماً مجة قول هؤلاء العلما وبعضهم يمنع هاهنا لِمَا دل له نصا جليًّا محكما يقول ذو الجلال لوتزيلوا کنامعذبين نص منزل

فالمه

وهو

ذه

القتال