العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

والقطع للاشجار دفن الانهر صح وهذا الحكم لم يستنكر ذلك ما ينكي العدويُفعل عله بذاك ايضا يخذل دل على ذلك ما في الحشر من نص جلي قد أباح يا فطن ظر الصحيح للامام في الحجر والإطلاق في المقام وذاك فيه للجنود المخرج الامام زال الحرج

والنظر

ان

أتت او منع الامام فالمنع ثبت اليه ذاك فى روايات لفهم في الحيوان يقتل بعضهم والبعض منهم يحظل يرون قتل الحيوان في النظر يكون مثلة على رأي شهر اذ ليس من داع لقتله فما مع هؤلاء العلما واستثن بعضهم لقتل الخيل صح عه لأنها بها الكفر جنح وهكذا الركاب حين قاتلوا يوماً عليها وهو أصل فاصل من السلاح في ذا الحال لانها القوة في القتال وما يكون مثلها الحكم شمل له على الأصل الصحيح قد حمل

الدعوة للمشركين.

عند ارادة القتال تلزم ان لم تكن قد وصلتهم فاعلا بعض يقول تلزمن ولا يصح

كان النبي يأمر الأمير أن يدء

يدعون للدخول في الاسلام

قيل نعم بها احكموا تهم أما بعد ذا لم تلزما

بل

الهم بدونها وهو الاصح

للدين في نقل زكن

فى الحل والحرام

ثم إلى الهجرة يدعو كانا من قبل نسخها فع البيانا

وهكذا أحكام اهل الملة

وان أبوا دعاء

للجزية

اذا أجابوا نق

بلن منهم

وان أبوا نقاتلن

لم الكل المرام

بنقل

وقيل لادعوة بعد مامضى: لقد مضت دعوته في الكل لمنتهى خف

واليوم لا وجه لها فلتزحف ميوشنا بكل هول مرجف

كان يبيت العدو المصطفى ثم يغـ

أمر عرفا

1021