العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

ظاهرها في العدد المقرر وقيل في القوة والاصل انظر کلفنا فرداً لعشرة ورد وخفف الامر بتنزيل العدد ومالك يقول ذاك قد عنى في قوة وضعفها فلتفطنا فلسنا نقبل المقالا فللقوة وجه معتمد العدو فالعذر اعلا

كذاك إبن الماجشون قالا

والنص ظاهر وأصله العدد ان لم يكن لهم سلاح مثل ما قام لأنهم وان وان يک وا أكثر من العدو عدد أموفرا لكنهم عن السلاح منعوا باي وجه عذرهم لا يدفع قال أعدوا لهم ما استطعتمو من قوة يزهق منها المجرم لكن إذا الحال تكافى فالعدد مقرر وذاك حكم للأبد

أما اذا كان الفرار لسبب يدعو إليه لمراح مستت ان الامام فئة الذي يفر فلا فرارها هنا كما اشتهر إن تحيّز الجنود وردا في الذكر معروف لمعنى عهدا فلا نولي خصمنا الأدبارا لان ذاك يجلين العارا الا اذا كان تحيّزاً إلى ئتنا فذاك لما يحظلا وهكذا تحرف كان لنا يكون للقتال جاز فافطنا أما بدون مفتاح الغضب من ذي الجلال للذى له ركب وهو إلى النار يقود من يفر ذلك في النص الكريم مستطر اغلظ فيه ذو الجلال الامرا ما كان للمسلم أن يفرا ـضب الله بغير مين

فالعار في الدنيا وذل الدين والصبر في البأساء والضراء

الصلح والمهادنة

لنصر الشرعة السمحاء

وفي جواز الصلح والمهادنه لدول الكفر العتاة الخاينه هل صح في انظار أهل العلم بعض أجاز الصلح أى للخصم اذا رأى الامام ذاك أصلحا يفعله حيث يكون المصلحا

1971