الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩لو لغير سب من العدا
وقيل لا
يصح
كذاك قالوا اذ غدا مجتهدا ذاك أبدا الا إذا العجز لنا تأكدا حينئذ بالعجز صح لا سوى كذا رواه كل من لنا روي أما على ان يدفعوا مالاً فلا فالدين لا يترك للدنيا ولا ليس تحل ابدا الا السيف وقهر للعدا او جزية من ذى كتاب تدفع عن صغر فالسيف عنهم ترفع عليهم حكمنا ولا جرم والدين بالسيف أخي يحترم
يمضى
مع
رهم
اما على ان ندفعن لهم مالا لكي يصرفوا تقية بالعجز لا باس بها والمال سور الدين عند النبها اذا رأينا عجزنا تحققا أولا فلا فلا يقال مطلقا وبعضهم ليس يرى هذا على جال وللمقام كان فصلا قال يصح حيث خيف الكفر أن يصطلموا البيضة فالمال ادفعن لكثرة الكفر وقوة لهم وضعفناهنا أجيز فافتهم فالشر بعضه يكون أهونا من بعضه لذا أجازوا فافطنا بذاك قالوا علما الاسلام منا ومن خالف في المقام بذاك على الأمصار ودونوا ذلك في الاسفار
ووجهه كما تراه اتضحا والعقل طبعا يتبعن الاصلحا فالعقل والنقل هناك اتحدا وقد أبنا في المقام المقصدا وهل يكون الصلح محدوداً لنا بالوقت ام اطلاقه تعينا بعض يرى ما دام أمر الكفر عال بلا قيد أتى للحصر فان وجدنا قوة فننبذ اليهم العهد وفيهم ننفذ وقيل لا يصح مطلقافلا يجاوز العهد الذي كان خلا عهد النبي المصطفى اذ كانا عهد الحديبية صلحا بانا او جنحوا للسلم قال فاجنح له لنصر الدين وجه الأصلح وفى الحديبية كان أربعا من السنين هكذا قد رفعا وبعضهم قال ثلاثا فاعلا وقال بل عشر هداة علما
OV